سراب سبورت
مجلة رياضية

عودة مرفق القضاء في الظروف الاستثنائية ضمانة لشرعية قانون الدفاع وأومره “المحامي الدكتور صخر الخصاونة”

أصدرت الحكومة الموقرة بناء على الإرادة السامية أمرا بتفعيل قانون الدفاع لسنة 1992 لمجابهة جائحة العصر “الكورنا”، وبموجب المادة الرابعة منه فإن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات وإصدار تدابير بموجب قانون الدفاع، حيث نصت المادة 4 على أن لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :

أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، و إلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

هـ. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.

ك . منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وبالنظر إلى الصلاحيات المذكورة أعلاه فإن قانون الدفاع يعطي الصلاحيات للحكومة للحد من الحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا يخفى عن أحد المشرع بموجب القانون المشار إليه سابقا قد تنبه إلى خطورة هذه الإجراءات لذلك أجاز الطعن بالقرارت لدى المحكمة الإدارية بموجب المادة الثامنة من قانون الدفاع والتي تنص على:

أ. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

كما أن المشرع تنبه إلى أن الجرائم المرتكبة هي من اختصاص القضاء النظامي حيث تختص محكمة البداية بالنظر في كافة الجرائم المرتكبة بموجب أحكام هذا القانون بموجب المادة السادسة والتي تنص على أنه “تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه”.

ومن استقراء النصوص السابقة نقول أن المشرع لم يغلو في هذا حيث افترض صراحة على أن مرفق القضاء لن يغلق، فالنص الدستوري واضح بموجب المادة من الدستور الاردني 101 (المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها).

إن تطبيق أحكام القانون واللجوء إلى المحاكم للنظر والطعن بالقرارت لا يمكن تأجيله ومن هنا فان الضرورة العملية تقتضي عودة مرفق القضاء إلى العمل.

وحيث إن القضاء بموجب النصوص التشريعية يضمن المحاكمات العادلة فإن صنوان العدالة للمحاكمة لا يتأتى إلا بمنح الخصوم حق الدفاع عن أنفسهم من خلال القضاء الواقف المحامي.

وعليه فإن صيرورة وإدامة هذا المرفق هو ضمانة أساسية لتطبيق أحكام قانون الدفاع وباقي القوانين.

حمى الله الاردن شعبا وقيادة

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
انطلاق الفعاليات التدريبية لبرنامج التطوع الأخضر في مديرية شباب الزرقاء السفير الأمريكي يشارك الجمهور الأردني الاحتفاء بهدف شرارة خلال فعالية وزارة الشباب أمجد القيسي… الحضور العربي الأبرز في التحليل الرياضي وصوت الأردن الذي خطف شاشات المنطقة موظف في وزارة الشباب… ومتضمن ملاعب اللجنة البارالمبية! لمن تُمنح الامتيازات؟ إحسان حداد: السعادة تتضاعف… حين يشرّف النشمي وطنه بالعلامة الكاملة "شراء ذمم... دعاية مبكرة... ومال عام يُنهب بصمت!" بين لعنة الأبطال وحلم النشامى… قراءة في مجموعة الأردن مع الأرجنتين والنمسا والجزائر في مونديال 2026 سمر نصّار تبني… بينما في رياضات أخرى خسرنا أبناءنا بسبب العناد ودفن ملفات الفساد المعلق السعودي سمير العريفي: سواء بالأُساسي أو الرديف… النشامى منتخب مُخيف! سلامي: الظروف خدمت الأردن في «كأس العرب» ولي العهد يهنئ النشامى بعد ثلاثية مصر: «بالعلامة الكاملة… مبارك للأردن» . منال طه تحصد المركز الثالث في جوائز مؤسسة ولي العهد عن مبادرة "يوم المرح".. فخرٌ لكلية علوم الرياض... منير حرب يكتب ... كأس العرب بكرة القدم ... نجاح غير متوقع فوز مصر برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو علي علوان… حين ينهض الفتى الذي لا يعرف التراجع مدرب النشامى "سلامي" : من المبكِّر الحديث عن كأس العالم الملاكم محمد أبو خديجة: زيارة سمو الأمير الحسن لبيتي المتواضع وسام شرف على صدري تمكين شباب وشابات الأزرق ... رؤية حكومية تُترجم على أرض الواقع بالصور..تفاصيل ماراثون زايد الخيرى في مؤتمر صحفي بالقاهرة طولان: الأردن مرشح للفوز بكأس العرب... لن نتنصل من المسؤولية الأردن في كأس العالم… حين تحوّلت الحكاية الصغيرة إلى قصة يسمعها العالم «كأس العرب»: فلسطين وسوريا إلى ربع النهائي... وخروج تونس وقطر كابوس الحصري… قيادة فنية تائهة ونتائج كارثية بددت حلم الطائرة الأردنية استضافة بطولتين… وإنجاز تنظيمي كبير، لكن ماذا عن منتخب السيدات؟ مدير شباب إربد يتفقد برنامج التايكواندو في مركز غرب إربد ويزور مركز شابات المزار الشمالي راكان طارق الزعبي يواصل التألق ويحصد لقب بطولة الفئات العمرية تحت 13 عاماً نجمات البارالمبية في كرة الطاولة ولاعبة القوس والنشاب يقُدن مهرجان يوم المعاق العالمي بمشاركة 400 شخ... النعيمات: منتخب الأردن عينه على الفوز بكأس العرب هل تشهد الرياضة المدرسية نهضة… أم انهيارًا إداريًا وأخلاقيًا؟ وزارة الشباب… ستّ سنوات من التسويف: موظفو نظام 80 بلا تثبيت ولا ضمان وراتب يهين كرامة الإنسان!