سراب سبورت
مجلة رياضية

عودة مرفق القضاء في الظروف الاستثنائية ضمانة لشرعية قانون الدفاع وأومره “المحامي الدكتور صخر الخصاونة”

أصدرت الحكومة الموقرة بناء على الإرادة السامية أمرا بتفعيل قانون الدفاع لسنة 1992 لمجابهة جائحة العصر “الكورنا”، وبموجب المادة الرابعة منه فإن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات وإصدار تدابير بموجب قانون الدفاع، حيث نصت المادة 4 على أن لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :

أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، و إلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

هـ. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.

ك . منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وبالنظر إلى الصلاحيات المذكورة أعلاه فإن قانون الدفاع يعطي الصلاحيات للحكومة للحد من الحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا يخفى عن أحد المشرع بموجب القانون المشار إليه سابقا قد تنبه إلى خطورة هذه الإجراءات لذلك أجاز الطعن بالقرارت لدى المحكمة الإدارية بموجب المادة الثامنة من قانون الدفاع والتي تنص على:

أ. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

كما أن المشرع تنبه إلى أن الجرائم المرتكبة هي من اختصاص القضاء النظامي حيث تختص محكمة البداية بالنظر في كافة الجرائم المرتكبة بموجب أحكام هذا القانون بموجب المادة السادسة والتي تنص على أنه “تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه”.

ومن استقراء النصوص السابقة نقول أن المشرع لم يغلو في هذا حيث افترض صراحة على أن مرفق القضاء لن يغلق، فالنص الدستوري واضح بموجب المادة من الدستور الاردني 101 (المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها).

إن تطبيق أحكام القانون واللجوء إلى المحاكم للنظر والطعن بالقرارت لا يمكن تأجيله ومن هنا فان الضرورة العملية تقتضي عودة مرفق القضاء إلى العمل.

وحيث إن القضاء بموجب النصوص التشريعية يضمن المحاكمات العادلة فإن صنوان العدالة للمحاكمة لا يتأتى إلا بمنح الخصوم حق الدفاع عن أنفسهم من خلال القضاء الواقف المحامي.

وعليه فإن صيرورة وإدامة هذا المرفق هو ضمانة أساسية لتطبيق أحكام قانون الدفاع وباقي القوانين.

حمى الله الاردن شعبا وقيادة

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
مدير شباب إربد يتفقد سير العمل في مشروع مركز شباب وشابات الوسطية ويزور مواقع أخرى شبابية في اللواء مؤسسة اتحاد غرب آسيا للتنمية و SOS الأردنية توقعان على اتفاقية تعاون وزارة الشباب تعزز دور الحركة الكشفية والإرشادية كمسار تنموي فاعل في دعم الشباب الأردني سراب سبورت تكشف الخفايا: اختيارات المدربين واللاعبين في ظل غياب الرقابة الفنية اتحاد الكاراتيه المصري يستقبل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي مشاركة عالمية وعربية ومحلية في رالي الأردن 2025 رئيس جامعة عمان الأهلية يشيد بإنجاز النادي الأهلي في الدوري الأردني لكرة السلة هنا جودة تكتب التاريخ في بطولة العالم للسيدات بقطر أشقاء فوق منصة المجد… الأردن يتألق في غرب آسيا والفضل يبدأ من البيت الكباريتي: حزمة المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو السياحي وال... عصفورة المدينة تغرّد من قلب الحلبة… والطوشة مش رياضية! مركز علياء العساف للفروسية: ريادة في تدريب الفروسية وتمكين المجتمع الفارس عباس النتشة… فارس المنصات في رياضة القدرة والتحمل محافظ الكرك يتفقد سير العمل في نواة المدينة الرياضية بقيادة المدرب الدولي أبو سيف والفارسة المحمود انطلاق أول العروض الإحترافية للفروسية القدومي يشكر رئيس الاتحاد العربي للتنس الصباح ويشيد في التنظيم المصري في البطولة العربية الرابعة لرو... مالك شلبية: أعشق الرمثا ولا أفكر بالرحيل... وأتمنى صرف الرواتب المتأخرة انباء عن تسلم شلباية قيادة نادي البقعة وزارة الشباب وجامعة الأميرة سمية تنظمان لقاءً تعريفياً بجائزة الحسين للعمل التطوعي دائرة المرافق الرياضية في أمانة عمان تنظم يومًا للمشي برئاسة مسعود منتخب الكراتيه يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة آسيا للكبار مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول... الجبور يشارك في ندوة الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالمغرب محمد احمد حسن يكتب... "الخيل الأصيل لا يظهر معدنه إلا في الأمتار الأخيرة" رئيس عمان الأهلية يكرم مجموعة من الطلبة السعوديين المتميزين بطولة غرب آسيا للجمباز الفني: حضور عربي لافت وتنظيم أردني مميز الشارقة يكتب التاريخ من سنغافورة باللقب الآسيوي ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى الإماراتي كايو لوكاس أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2 رالي البرتغال: أوجييه البطل... ويتقدم ثالثاً في الترتيب العام