سراب سبورت
مجلة رياضية

عودة مرفق القضاء في الظروف الاستثنائية ضمانة لشرعية قانون الدفاع وأومره “المحامي الدكتور صخر الخصاونة”

أصدرت الحكومة الموقرة بناء على الإرادة السامية أمرا بتفعيل قانون الدفاع لسنة 1992 لمجابهة جائحة العصر “الكورنا”، وبموجب المادة الرابعة منه فإن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات وإصدار تدابير بموجب قانون الدفاع، حيث نصت المادة 4 على أن لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :

أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، و إلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

هـ. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.

ك . منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وبالنظر إلى الصلاحيات المذكورة أعلاه فإن قانون الدفاع يعطي الصلاحيات للحكومة للحد من الحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا يخفى عن أحد المشرع بموجب القانون المشار إليه سابقا قد تنبه إلى خطورة هذه الإجراءات لذلك أجاز الطعن بالقرارت لدى المحكمة الإدارية بموجب المادة الثامنة من قانون الدفاع والتي تنص على:

أ. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

كما أن المشرع تنبه إلى أن الجرائم المرتكبة هي من اختصاص القضاء النظامي حيث تختص محكمة البداية بالنظر في كافة الجرائم المرتكبة بموجب أحكام هذا القانون بموجب المادة السادسة والتي تنص على أنه “تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه”.

ومن استقراء النصوص السابقة نقول أن المشرع لم يغلو في هذا حيث افترض صراحة على أن مرفق القضاء لن يغلق، فالنص الدستوري واضح بموجب المادة من الدستور الاردني 101 (المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها).

إن تطبيق أحكام القانون واللجوء إلى المحاكم للنظر والطعن بالقرارت لا يمكن تأجيله ومن هنا فان الضرورة العملية تقتضي عودة مرفق القضاء إلى العمل.

وحيث إن القضاء بموجب النصوص التشريعية يضمن المحاكمات العادلة فإن صنوان العدالة للمحاكمة لا يتأتى إلا بمنح الخصوم حق الدفاع عن أنفسهم من خلال القضاء الواقف المحامي.

وعليه فإن صيرورة وإدامة هذا المرفق هو ضمانة أساسية لتطبيق أحكام قانون الدفاع وباقي القوانين.

حمى الله الاردن شعبا وقيادة

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
ختام أنيق لأسبوع الأمل والتحدي لكرة الطاولة مصعب المومني ... يتماثل للشفاء أيلة تنظم الجولة التاسعة من تحدي Medal Eclectic ومنافسات Ayla Junior League الثامنة بمشاركة 40 لاعبا... أمسية شعرية غنائية من "العصرية" لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل سميح القاسم "طائرة الوحدات" توصد أبواب البقعة صوب نصف نهائي الكأس إعلان نتائج الأوزان الرسمية لنصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين في الرياض انطلاقة دوري أندية الدرجة الأولى للكرة الطائرة التصنيفي لموسم 2024 إتحاد الطاولة يقرر ضم الديك للجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العقبة السفير الياباني يزور الإتحاد ... ويؤكد أن الأردني للجمباز قصة نجاح آسيويا ودوليا رباع الامن العام "صهيب الفرارجة" يظفر ببرونزية بطولة العالم للماسترز العسيري: جهد مقدر لسمو الاميرة عالية... واسطبلات أكمل اربيينز حصلت على العلامة الكاملة أيلة ترعى فعاليات حملة "نظفوا العالم 2024" ختام منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى للكرة قبول استقالة أبو معيلش ودعوة الشملتي شباب الأهلي يهزم الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 فوز لعيرا والعودة في انطلاقة بطولة كأس الأردن لكرة الطائرة الغويري إلى الصين للمشاركة في اجتماعات الإتحاد الآسيوي نصف نهائي "دوري المقاتلين" يشعل أجواء "بوليفارد سيتي" الرياض زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن الإمارات تشارك في بطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة بإيطاليا انتهك القواعد الدينية.. استبعاد لاعب من الألعاب الأولمبية تواصل أسبوع الأمل والتحدي لكرة الطاولة بمشاركة لأفضل لاعبي آسيا سلة الأندية العربية للسيدات.. الفحيص يغرد وحيدا في الصدارة سحب قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الالكترونية استمرار فعاليات "البرنامج الوطني للأمن والشباب" في مركز شابات المزار لاعبون قدامى في لعبة فردية يتجهون للتصعيد بعد تجاهل اللجنة الأولمبية شكواهم اتحاد البريدج كتاب التكليف السامي لدولة حسان ... يؤسس لرؤية وطنية شاملة لرعاية الشباب والرياضة رحيل رمز الكرة العراقية أنور جسام قراءة في كتاب التكليف السامي...الشباب القوة الدافعة لكل تقدم الزعبي خطاب التكليف السامي لجلالة الملك يبشر بنهضة رياضية