سراب سبورت
مجلة رياضية

عودة مرفق القضاء في الظروف الاستثنائية ضمانة لشرعية قانون الدفاع وأومره “المحامي الدكتور صخر الخصاونة”

أصدرت الحكومة الموقرة بناء على الإرادة السامية أمرا بتفعيل قانون الدفاع لسنة 1992 لمجابهة جائحة العصر “الكورنا”، وبموجب المادة الرابعة منه فإن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات وإصدار تدابير بموجب قانون الدفاع، حيث نصت المادة 4 على أن لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية :

أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، و إلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

هـ. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.

ك . منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وبالنظر إلى الصلاحيات المذكورة أعلاه فإن قانون الدفاع يعطي الصلاحيات للحكومة للحد من الحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، ولا يخفى عن أحد المشرع بموجب القانون المشار إليه سابقا قد تنبه إلى خطورة هذه الإجراءات لذلك أجاز الطعن بالقرارت لدى المحكمة الإدارية بموجب المادة الثامنة من قانون الدفاع والتي تنص على:

أ. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

كما أن المشرع تنبه إلى أن الجرائم المرتكبة هي من اختصاص القضاء النظامي حيث تختص محكمة البداية بالنظر في كافة الجرائم المرتكبة بموجب أحكام هذا القانون بموجب المادة السادسة والتي تنص على أنه “تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه”.

ومن استقراء النصوص السابقة نقول أن المشرع لم يغلو في هذا حيث افترض صراحة على أن مرفق القضاء لن يغلق، فالنص الدستوري واضح بموجب المادة من الدستور الاردني 101 (المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها).

إن تطبيق أحكام القانون واللجوء إلى المحاكم للنظر والطعن بالقرارت لا يمكن تأجيله ومن هنا فان الضرورة العملية تقتضي عودة مرفق القضاء إلى العمل.

وحيث إن القضاء بموجب النصوص التشريعية يضمن المحاكمات العادلة فإن صنوان العدالة للمحاكمة لا يتأتى إلا بمنح الخصوم حق الدفاع عن أنفسهم من خلال القضاء الواقف المحامي.

وعليه فإن صيرورة وإدامة هذا المرفق هو ضمانة أساسية لتطبيق أحكام قانون الدفاع وباقي القوانين.

حمى الله الاردن شعبا وقيادة

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
مندوباً عن وزير الشباب، أمين عام وزارة الشباب يرعى ختام بطولة الأمير محمد الدولية التاسعة والعشرين ل... وزير الشباب يرعى ختام بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم الفارس خالد الشخاترة... رحيل في ميادين الواجب الاتحاد الأردني لألعاب القوى يختتم بطولة الأندية ويكرّم أبطال غرب آسيا العدوان: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تجسّد روح الانتماء والعمل الجماعي نادي ساكب يواصل التألق ويهزم يرموك الشونة بفارق مريح القدومي يهنئ التونسية سهام شعبوني على تميزها في تنظيم بطولات التنس نادي التنس الأردني ينظم البطولة العربية لرواد التنس برعاية وزير الشباب على ملاعب ديونز مركز شباب الوسطية ينظم ورشة تدريبية بعنوان ريادة الأعمال والتمكين الإقتصادي انطلاق فعاليات دورة كرة اليد في مركز شباب وشابات غرب إربد وزير الشباب يتابع فعاليات دورة "الدراسة الأولية الكشفية" في بيت شباب عجلون ودورة التايكواندو في مركز... المنتخب الوطني للمواي تاي يواصل تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025) المنتخب الوطني للسباحة يُشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025) إشادة وزير الشباب بالاتحاد الأردني للكراتيه خلال تصفية المنتخبات الوطنية نتائج مشرفة للمنتخب الوطني للكيك بوكسينغ للشباب والسيدات في بطولة العالم في أوزبكستان اختتام سباق الأطفال الخاص بالنسخة الخامسة عشرة من برومين ماراثون عمّان أبو طبيخ يخسر نزالاً مثيرًا أمام بطل العالم وسط جدل تحكيمي في بطولة الأساتذة وزير الشباب والرياضة الأسبق الدكتور أحمد العبيدي في ضيافة مركز إفرست للإعلام: الرياضة العراقية واجهت... استقبال حافل لبعثة منتخب لبنان للسيدات أبطال غرب آسيا حسين أبو جمل.. نجم العربي السابق الذي اختار الحياة بعد الرياضة يحيى أبو طبيخ يقترب من الذهب في بطولة المصارعة الرومانية للأساتذة شهد العواملة.. فخر العائلة وأفضل لاعبة مركز (3) في غرب آسيا لكرة الطائرة للسيدات انطلاق تصفية المنتخبات الوطنية للكراتيه بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة وفد نادي المستقبل للإعاقة الحركية يزور البطل العالمي معتز الجنيدي في المستشفى "قضية شبابية" حين يُرى الموهوب متأخرًا ... بقلم: الطالبة الأردنية مرح غيث رفع العلم الكردي يشعل الجدل في الطائرة النسوية العراقية الاتحاد يلوّح بعقوبات انضباطية بحق اللاعبات محمد أبو عليا: قرار حرمان زين النجداوي غير عادل مركز شباب عبين عبلين ينظم ورشة حول محاربة مفاهيم التعصب "منظومة التحكيم الأردنية إلى أين؟.. كفى تكرار الأخطاء وآن الأوان للإصلاح الجذري" الأردن يحافظ على فضية غرب آسيا للسيدات بالكرة الطائرة بقيادة فنية أردنية