كافة الحقوق محفوظة © 2021.
افساد الرابطة الزوجية ” شروطه واحكامه وفق قانون العقوبات الاردني “
المحام آدم رزق المراشدة
افساد الرابطة الزوجية ” شروطه واحكامه وفق قانون العقوبات الاردني ”
نصت المادة ( 304/3) من قانون العقوبات الاردني على ما يلي :
“كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تزيد على سنتين ) .
من خلال النص السابق سنلاحظ ان اركان جرم افساد الرابطة الزوجية تتمثل في :
اولا:
الركن المادي : والذي يتمثل بان يقوم الفاعل باي فعل ينطوي على تحريض المراة لكي تترك بيتها وان تلتحق برجل غريب عنها و / او افساد المراة المتزوجة عن الزوج ، حيث ان الفعل بهذه الجريمة يتمثل ابتداء بالتحريض والذي يتمثل باي من افعال دفع المراة على ترك منزلها من اجل اللحاق برجل غريب عنها .
ثانيا :
الركن المعنوي : يتحقق الركن المعنوي بمجرد تحقق العلم والارادة اي علم الشخص الذي اقترف الفعل ان فعله يشكل جرم يعاقب عليه القانون ورغم ذلك اتجهت ارادته الى اقتراف ذلك الفعل ّ.
وعطفا على ما سبق فانه تتطلب هذه الجريمة ابتداء ان تكون المجني عليها امراة سواء كان لها زوج ام لم يكن وبالتالي لا يمكن ان تكون هذه الجريمه صحيحة على الرجل كونه لا يتصور افساد الرجل .
اذا فان جريمه الافساد تقع على امراة سواء كانت متزوجة ام لا ، فهي الهدف الرئيسي بالفعل المادي التي تخرج من الفاعل .
وجاءت الحماية من خلال النص اعلاه على الرابطه الزوجية وليس على الزوجه نفسها والتي من المتصور ان يخل بها الجاني على المراة وليس على الرجل سواء متزوجة ام لم تكن . هذا من ناحيه المجني عليها ، من ناحيه الجاني يتصور و / او من الممكن ان يكون رجل و / او امراة .