كافة الحقوق محفوظة © 2021.
“وجهة نظر قانونية” يكتبها المحامي خالد ابو مطر
إن العديد من الاشخاص يعتقد بأن شركة التأمين لا تعترف أو تغطي الاضرار نتيجة الحوادث التي حصلت في المنخفض الجوي وتساقط الثلوج التي مرت بها المملكة من يوم الأربعاء 17/2/2021 الى يوم الخميس 18/2/2021 وحيث ان المنخفض الجوي وتساقط الثلوج التي مرت بها المملكة ليست من قبيل القوة القاهرة وتخرج عن مفهوم القوة القاهرة (وهو حادث لا يمكن توقعه أو يستحيل دفعه) المنصوص عليها في القانون المدني الاردني كما ان الحالات التي لا تكون فيها شركة التامين مسؤولة عن الاضرار وفقاً لنص المادة (10) من نظام التامين الالزامي للمركبات لم تتضمن عبارة تساقط الثلوج اي انه يحق للمؤمن له (المتضرر) مطالبة المؤمن (شركة التامين) عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته نتيجة الحادث بما في ذلك بدل العطل والضرر ونقصان القيمة وفوات المنفعة وأثمان القطع وأجور الإصلاح وفقا لما يقدره الخبراء، وفي حال عدم اعتراف شركة التأمين بالاضرار التي وقعت في المنخفض الجوي وتساقط الثلوج بحجة انها من قبيل القوة القاهرة فإن الجهة المختصة والفيصل في تحديد فيما اذا كان هذا المنخفض الجوي وتساقط الثلوج من قبيل القوة القاهرة ام لا هو القضاء الأردني الذي له كل الاحترام والتقدير .
تنص المادة (10/و) من نظام التامين الالزامي للمركبات:- “(و. الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والاعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الارضي او الحرب والاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة او اخطار الطاقة النووية .)”.
تنص المادة (205) من القانون المدني الاردني:-“(اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .)”.
تنص المادة (247) من القانون المدني الاردني:-“(في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .)” .
كما اود الاشارة الى قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1033 لسنة 1994 صادر بتاريخ 16/4/1995-منشورات قرارك:- “(لوزارة التوين طبقا لشروط الاتفاقية توقيع الغرامات على الشركة الموردة في حال التأخير او عدم توريد اللحوم المتفق على توريدها في المواعيد المحددة ، ولا يرد احتجاج الشركة الموردة بالظروف القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا لان تساقط الثلوج او حلول اعياد الميلاد في الدول المصدرة هي امور معروفة ومتوقعة .)”.
الحكم رقم 2114 لسنة 2019 – بداية شمال عمان بصفتها الإستئنافية
الصادر بتاريخ 2019-09-30 – منشورات قرارك:-“( وبالرجوع الى وقائع الدعوى وبيناتها تجد المحكمة ان المدعى عليها دفعت ان الاضرار اللاحقة بالمركبة نتيجة قوة قاهرة تمثلت بتدفق مياه غزيرة على الكراج الذي يقع تحت مستوى الشارع وعلى ضوء ذلك فان محكمتنا تجد ان مجرد تدفق مياه غزيرة على الكراج لا يشكل القوة القاهرة اذ ان من شروط القوة القاهرة ان تكون مستحيلة التوقع ومستحيلة الدفع والآفة السماوية هي صورة للقوة القاهرة وفقا للمادة 260 من القانون المدني وهطول الامطار الغزيرة ليس مستحيل التوقع في فصل الشتاء كما ان ظروف اصطفاف المركبة في كراج تحت مستوى الشارع ليس مستحيل الدفع)” .