كافة الحقوق محفوظة © 2021.
مدى دستوريه محكمة أمن الدولة … الاستاذ مرشد القرالة
بقلم الاستاذ مرشد القرالة أحد خريجي كليات الحقوق من الجامعات الاردنية
إن طبيعه محكمة أمن الدولة لا يخرج عن كونها مؤسسة قضائية تتعامل مع القضايا المتعلقة بأمن الدولة ومع جرائم المخدرات وأنواع أخرى من القضايا، ويمكن أن يكون المدعى عليهم في المحكمة عسكريين ومدنيين على حد سواء.
واجهت المحكمة انتقادات بسبب عدم استقلالها عن السلطة التنفيذية، والمدنيين المتهمين في محكمة عسكرية وفي سبتمبر / أيلول 2011 ، حد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين من إمكانيات المحكمة للفصل في قضايا المدنيين بحيث لا يكون هناك سوى أربعة أنواع من الجرائم التي تختص المحكمه بمحاكمه مرتكبيها وهي الخيانة العظمى ، التجسس ، الإرهاب ، وتهريب المخدرات وكان من المقرر أن تدخل التغييرات على القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات. وكان البرلمان الأردني قد صوّت ضد مقترحات رفع كل الاختصاص القضائي عن المدنيين في المحكمة
– الطبيعه الاستثنائيه للمحكمه
الاصل ديمومه إنعقاد مؤسسه القضاء دون إنقطاع إعمالا لنص الماده (101/1) من الدستور الاردني والتي نصت على أن ” المحاكم مفتوحه للجميع ومصونه من التدخل في شؤونها ” فالقضاه أحد أضلع مثلث الدوله لا يمكن لها الإستمرار من دونه
وإن كان ذلك ينطبق على المحاكم الحقوقيه والجزائيه والإداريه إلا أنه لا ينطبق على محكمه أمن الدوله ، فالاصل فيها أنها محكمه إستثنائيه تشكل لغايات خاصه أقرها القانون في نصوصه والطبيعه الاستثنائيه للمحكمه جاءت بصدر الماده (2) من قانونها والتي نصت على أن “في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية ” ومن هذا النص يتضح أن الاصل العام عدم إنعقاد محكمه أمن الدوله وأن الإستثناء هو إنعقادها .
– مدى دستوريه محكمه أمن الدوله
واجهت المحكمة إنتقادات كثيره بسبب عدم إستقلالها عن السلطة التنفيذية، والمدنيين المتهمين في محكمة عسكرية وعدم استقلالية محكمة أمن الدولة هو النقطة الجوهرية في إثاره شبهه عدم دستوريتها، فمن المعروف في إطار السلك العسكري أنه محكوم بقاعدة الضبط والربط العسكري، فالعسكريون يخضعون للرتب الأعلى منهم وبالتالي لا يكون هناك استقلالية بالمعنى الدستوري للقاضي العسكري في إطار ممارسة اختصاصه في محكمة أمن الدولة”.
وفي حين نصت الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وتحديداً المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أشارت إلى ضمانات المحاكمة العادلة وأن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، فان محكمة أمن الدولة ليست القاضي الطبيعي للأشخاص العاديين وإنما للعسكريين ورغم أن الدستور الأردني لم ينص صراحة على مسألة القاضي الطبيعي لكن يمكن استخلاصها من القراءة التكاملية للنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية
وتظهر أكبر شبهه دستوريه جليا في نص الماده (2) من قانون محكمه أمن الدوله رقم (17) لسنه 1959 والتي نصت على أن “في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية ” وهنا تظهر أكبر الشبهات الدستوريه وهي تشكيل المحكمه وتعيين قضاتها العسكريون والمدنيون من قبل رئيس مجلس الوزراء وهذا مخالف لنص المادة 97 من الدستور والمتعلقة باستقلال القضاة والتي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم إلا القانون
وهناك إشكاليه آخرى تتعلق بعدم وضوح معايير علاقة الجريمة بالأمن الاقتصادي، والتي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إلى محكمة أمن الدولة , أي فعل مجرم يمكن أن يكيف بأنه يمس بالأمن الاقتصادي، وبالتالي فإن هذا البند يمنح صلاحية تقديرية واسعة لرئيس الوزراء من أجل إحالة بعض القضايا لمحكمة أمن الدولة، وهو ما لاحظناه في بعض الجرائم التي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة، والأصل أن تكون من إختصاص المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة .
والجدير بالذكر أنه ورغم الانتقادات الموجهة للمحاكم الخاصة عموما، والتي يعطي الدستور صلاحية تأسيسها لرئيس الوزراء، إلا أن التركيز كان على المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة لأنها أكثر مساساً بالحقوق والحريات.
والجدير بالذكر في هذا المقام أن محاكمه المدنيين أمام محاكم غير مدنيه يخالف المعايير الدوليه المتعلقه بالحق في المحاكمه العادله لذلك فان الإنتربول الدولي لا يلتزم بتنفيذ أحكام محكمه أمن الدوله من حيث القبض على المطلوبين وتسليمهم للدوله الطالبه لكونها خارجه عن إعتراف القضاء الدولي .
وأخيراً أقول أن الوضع القائم هو وضع شاذ ومشوه ولا يحقق العداله ولا يحقق المساواه والذي يحقق ذلك هو العوده للاصل والقواعد العامه .
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته