كافة الحقوق محفوظة © 2021.
“المشرع الاردني لا يترك مصير التاجر المتعثر الى المجهول في ضل تفعيل الحبس التنفيذي”
المحامي الأستاذ آدم المراشدة
بعد تفعيل قانون التنفيذ فيما يخص جزئية الحبس اصبح الامر مرهق للتاجر المتعثر ، لم يغفل المشرع الاردني عن هذا الموضوع وقد سبق له واصدر قانون” الاعسار” الذي شرع سنة ٢٠١٨ .
وياتي هذا القانون لكي ينقذ التاجر المتعثر من اغلاق المشروع التجاري .
قد صدر اخيرا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاردنية قانون الاعسار والذي يعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , وبذلك عرف الاعسار بالمادة (2) من ذات القانون بانه ” توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقه عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة امواله ” و/ او” الحالة التي يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة اشهر رغم قدرته الحالية على سدادها ” في حين انه عرف المدين بانه ” الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الاعسار او الاعسار الوشيك “, وبذات الوقت يتضمن سجلا للاعسار ينشا في وزارة الصناعة والتجارة الاردنية وتشهر فيه الاجراءات المتعلقة بالاعسار .
تم الاشارة في بداية هذا المقال الى التباطئ في اصدار قانون الاعسار , رغم انه يساهم في حماية حقوق جميع الاطراف من دائن ومدين ومساهم وموظف , وبالتناوب خلق بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي ايضا متوازنة مع المعايير الدولية والمحلية اضافة الى انه يساهم في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية بالاستثمار في الاردن , في ظل مساهمة هذا القانون في حماية الشركات من الافلاس من خلال اعادة الهيكلة بخطة اعادة تنظيم بدلا من تصفية ممتلكات الاطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع اصولها باسعار متدنية .
لقد كثرت طلبات الدفع بالاعسار في محاكمنا الاردنية بل اصبحت ظاهرة اجتماعية وسلوكية وذلك بسبب ما آل اليه الوضع الاقتصادي المعلوم , ولكي يدفع الشخص بطلب الاعسار لا بد عدم قدرته المالية الحالية و/او المستقبلية على الدفع , وحيث فرق المشرع في دعوى الاعسار عن البينة المطلقة ولقد تشدد في بينة الاعسار أي تستوثق المحكمة من البينات المقدمة لها , في منقولاته وعقاراته اين ذهبت وكيف تصرف فيها وهل كان تصرفه بقصد الاضرار بالدائنيين ! أي خلو سوء النية في تصرفه وهل كان تصرفه صوري ام حقيقي ! ودعته ظروف ملحة لذلك وما هي هذه الظروف وهل لديه ديون لدى اشخاص اخرين وهل تحصل عليه واين انفقها اذا تحصل عليه او اذا لم يتحصل عليها فهل سعي جادا ولاحق من يقرضهم هذه الاموال ,هذا ما عبر عنه بكفائية البينة ويقصد بها ان تكون جازمة وباتة لاعسار المدين , وبعد ان ترى المحكمة البينة وفقا لما يقدمه من بينات لاثبات اعساره فيتم اطلاق سراحه ولكن اذا اطلق سراح المدين بعد ثبوت اعساره فيجوز اعادة القبض عليه وحبسه متى ثبت للمحكمة انه اصبح قادر على الوفاء بالحكم مالم يكن الوفاء قد تم باي وسيلة من وسائل تنفيذ الاحكام .