سراب سبورت
مجلة رياضية

حبس المدين من عدمه في ظل قانون التنفيذ المعدل

 

كتبت _المحاميه مرح مازن ردايده

نظم المشرع الأردني أمر حبس المدين في قانون التنفيذ الجديد لعام ٢٠٢٢ حيث بينت المادة ٢٢ من قانون التنفيذ أنه يحق للدائن حبس مدينه عند الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته الماليه المستحقه في ذمته، أو لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بموجب التسوية ١٥٪؜ من المبلغ المحكوم به وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس عن ٦٠ يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و١٢٠ يوماً بحال تعددت الديون .

 

أما فيما يتعلق بالتسوية فقد أجاز المشرع للرئيس في حال عدم الاتفاق عليها ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، المستحق بذمته وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

 

كما يحق للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات مقدرته المالية في الحالات التالية:

 

. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي

 

. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا

 

. المهر المحكوم به للزوجة.

 

.الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان

 

.كما انه للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

 

و جاء بالمادة ٢٣ من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين وكل من المدين الذي لم يبلغ ١٨ عاماً وكذلك المدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل لحين إنقضاء مدة ثلاثه أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره كما أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم بـه دينـا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها أو اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني كذلك الأمر إذا قـل مجمـوع الـدين المنفذ أو المبلغ المحكـوم بـه عن خمسة آلاف دينـار مـا لـم يكـن بـدل ايجـار عقـار أو حقوق عمالية او اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

 

مع التأكيد على أنه لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون.

 

وبذلك يكون المشرع الأردني منع حبس المدين في القضايا التنفيذية التي يتم تسجيلها لدى دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار وهذا حسبما ورد في الماده ٢٣ / ب/٣ من قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ المعدلة بالقانون المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، ولابد الاشارة إلى انه اذا كان الالتزام تعاقديًا يتوجب توافر شرط الامتناع واثبات المقدرة المالية للمدين ، لكن المشرع الأردني أورد استثناء على القاعدة بحيث اعتبر المشرع الدين المنفذ أو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع بدل إيجار عقار مهما كان بدل الإيجار حكمًا يقبل من خلاله الحبس دون الحاجة لاثبات المقدرة المالية ، كما استثنى المشرع الحقوق العمالية من ضرورة ان يكون الدين المطلوب يزيد عن خمسة آلاف دينار وايضا دون الحاجه لاثبات المقدرة الماليه وبذلك إذا كان الحكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع حقوق عمالية مهما بلغت فيكون للمحكوم له الحق في طلب حبس المدين إذا لم يقم المحكوم عليه (المدين) بدفع ما نسبته ١٥٪؜ من المبلغ المطلوب وعرض تسوية خلال مدة الإخطار بالتالي فيما عدا ذلك ، لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار مهما كانت نوع القضية وطبيعة الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به ) اما في الالتزامات غير التعاقدية فإن المشرع لم يشترط اثباث المقدرة المادية حيث يكفي ان يكون الدين الذي يطالب به الدائن لا يقل عن ٥ الآف وان المدين ممتنع عن اداء الدين المترتب في ذمته.

وفي الختام نرى بأن استمرار منع حبس المدين بهذا الشكل هو عجز عن استمرار تنفيذ الأحكام القضائية وضياع لحقوق الدائنين كون الحبس هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المدين لتنفيذ التزامه، فالحبس من اهم الاجراءات القضائية المتبعة للضغط ع المدين الذي لا يملك اي اموال قابلة للحجز ومن خلاله يتسنى للدائن حماية حقه المالي كونه مصلحة الدائن هي الاولى بالرعاية من مصلحة المدين مع التأكيد على ان الحبس لا يؤدي الى انقضاء الالتزامات المدنيه حيث يبقى حق الدائن بالمطالبة بحقه قائمًا حتى وان تم اتخاد وسيلة الحبس بحقه بالتالي وان كان حبس المدين محط انتقاد من عديد من الاشخاص الا انه يشكل انتهاك لحقوق الدائنين ويؤدي الى صعوبة ابرام عقود مالية ومعاملات مادية دون الحصول على ضمان .

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
دورات تدريبية في الرسم ولياقة البدنية و برنامج مهاراتي في مراكز شبابية في إربد تجديد شهادة المفتاح الأخضر العالمية لمطعم سيليكا في أيلة مركز شابات الجدعا يعقد دورة تدريبية بالأشغال اليدوية مركز شابات أدر ينفذ دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية ضمن برنامج "جسور التعلم" اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون توظيف كرة القدم .. الاحتراف سياسية لا لعب ( جهال )..! .. كتب حسين الذكر ختام مثير لنهائي بطولة "الوفاء والانتماء للقائد المفدى"... المرحلة الأساسية العليا امام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية..لماذا اوقفت"البارالمبية" لعبة كرة الهدف للمكفوفين ناشئين عيرا تألقوا وانتزعو فوزا مستحقا على نادي العودة بشر الفاعوري يعود إلى الكراتيه من بوابة العمل التقني نائب الرئيس الأمريكي يكسر كأس بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية بطولة الريشة الطائرة في مركز شباب الشيخ حسين مدير شباب عجلون يتفقد مركز شباب عنجرة وشابات عنجرة النموذجي  أول نشاط رياضي للفتيات في صالة الأمير فيصل بالكرك ضمن حملة "رياضة وأمان" انتصارات أردنية مع انطلاق بطولة آسيا للواعدين والناشئين بالملاكمة وسط إهتمام إعلامي كبير... "الجزيرة ٢" أحدث الصروح الشبابية والرياضية بمصر يواصل التألق بإفتتاح الحم... الجعفري يتوج بالميدالية الفضية في "جولة القاهرة"من الدوري العالمي الممتاز للكراتيه حسين الذكر يكتب... رسالة للرئيس .. لعب (الطوبة) شيئا آخر ! انطلاق الدورة الرياضية الثالثة والعشرون للمدارس الأردنية "الاستقلال " أداء بطولي وخسارة مشرفة...لسيدات النصر في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الطائرة ورشة تعريفية بالقرار 2250 في مركز شباب المنشية الإماراتي ثاني المهيري يتألق في باريس ويفوز بالإخضاع في "أبوظبي إكستريم 9"  مركز شابات الكرك ينظم نشاطاً حول الولاء بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي السعودية مها الحملي تحقق المركز «الثاني عالمياً» في رالي الأردن تألق لافت للمواهب في اليوم الثاني من البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو قطيشات نائبا لرئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة...بالتزكية الشيخ على بن خليفة يفوز برئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالتزكية تجديد الثقة بالمقبالي وانتخابه في منصب نائب رئيس العربي لكرة الطائرة الأردن يحتضن بطولة آسيا للواعدين والناشئين للملاكمة بمشاركة قارية واسعة تألق وسيطرة ل"فرسان الحرس الملكي" ...و"بشارات"يثمن دعم "فاين"في ختام رابع جولات التحدي للفروسية