سراب سبورت
مجلة رياضية

حبس المدين من عدمه في ظل قانون التنفيذ المعدل

 

كتبت _المحاميه مرح مازن ردايده

نظم المشرع الأردني أمر حبس المدين في قانون التنفيذ الجديد لعام ٢٠٢٢ حيث بينت المادة ٢٢ من قانون التنفيذ أنه يحق للدائن حبس مدينه عند الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته الماليه المستحقه في ذمته، أو لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بموجب التسوية ١٥٪؜ من المبلغ المحكوم به وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس عن ٦٠ يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و١٢٠ يوماً بحال تعددت الديون .

 

أما فيما يتعلق بالتسوية فقد أجاز المشرع للرئيس في حال عدم الاتفاق عليها ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، المستحق بذمته وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

 

كما يحق للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات مقدرته المالية في الحالات التالية:

 

. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي

 

. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا

 

. المهر المحكوم به للزوجة.

 

.الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان

 

.كما انه للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

 

و جاء بالمادة ٢٣ من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين وكل من المدين الذي لم يبلغ ١٨ عاماً وكذلك المدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل لحين إنقضاء مدة ثلاثه أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره كما أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم بـه دينـا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها أو اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني كذلك الأمر إذا قـل مجمـوع الـدين المنفذ أو المبلغ المحكـوم بـه عن خمسة آلاف دينـار مـا لـم يكـن بـدل ايجـار عقـار أو حقوق عمالية او اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

 

مع التأكيد على أنه لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون.

 

وبذلك يكون المشرع الأردني منع حبس المدين في القضايا التنفيذية التي يتم تسجيلها لدى دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار وهذا حسبما ورد في الماده ٢٣ / ب/٣ من قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ المعدلة بالقانون المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، ولابد الاشارة إلى انه اذا كان الالتزام تعاقديًا يتوجب توافر شرط الامتناع واثبات المقدرة المالية للمدين ، لكن المشرع الأردني أورد استثناء على القاعدة بحيث اعتبر المشرع الدين المنفذ أو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع بدل إيجار عقار مهما كان بدل الإيجار حكمًا يقبل من خلاله الحبس دون الحاجة لاثبات المقدرة المالية ، كما استثنى المشرع الحقوق العمالية من ضرورة ان يكون الدين المطلوب يزيد عن خمسة آلاف دينار وايضا دون الحاجه لاثبات المقدرة الماليه وبذلك إذا كان الحكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع حقوق عمالية مهما بلغت فيكون للمحكوم له الحق في طلب حبس المدين إذا لم يقم المحكوم عليه (المدين) بدفع ما نسبته ١٥٪؜ من المبلغ المطلوب وعرض تسوية خلال مدة الإخطار بالتالي فيما عدا ذلك ، لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار مهما كانت نوع القضية وطبيعة الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به ) اما في الالتزامات غير التعاقدية فإن المشرع لم يشترط اثباث المقدرة المادية حيث يكفي ان يكون الدين الذي يطالب به الدائن لا يقل عن ٥ الآف وان المدين ممتنع عن اداء الدين المترتب في ذمته.

وفي الختام نرى بأن استمرار منع حبس المدين بهذا الشكل هو عجز عن استمرار تنفيذ الأحكام القضائية وضياع لحقوق الدائنين كون الحبس هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المدين لتنفيذ التزامه، فالحبس من اهم الاجراءات القضائية المتبعة للضغط ع المدين الذي لا يملك اي اموال قابلة للحجز ومن خلاله يتسنى للدائن حماية حقه المالي كونه مصلحة الدائن هي الاولى بالرعاية من مصلحة المدين مع التأكيد على ان الحبس لا يؤدي الى انقضاء الالتزامات المدنيه حيث يبقى حق الدائن بالمطالبة بحقه قائمًا حتى وان تم اتخاد وسيلة الحبس بحقه بالتالي وان كان حبس المدين محط انتقاد من عديد من الاشخاص الا انه يشكل انتهاك لحقوق الدائنين ويؤدي الى صعوبة ابرام عقود مالية ومعاملات مادية دون الحصول على ضمان .

اقرأ ايضاً
أخبار عاجلة
على طاولة الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية تواصل بطولة دوري أندية الدرجة الأولى للكرة الطائرة التصنيفي “القدس الكشفية” تكرّم حفظة القرآن في وحدة المُتقدم الأميرة عالية الطباع ترعى ختام المؤتمر الشبابي لجمعية الأيدي الواعدة عطاري يفوز بسباق السرعة الرابع والدفع الرباعي وشيكاخوا وجمعة بطلا الدفع الخلفي والأمامي تجاوزات ومخالفات بالجملة في اجتماع الهيئة العامة لإتحاد الملاكمة أدى لحدوث فوضى عارمة الأمير عمر بن فيصل يُتوج الفائزين في ختام بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية اختتام معسكر تبادل الخبرات والتجارب بين المراكز الشبابية والجهات الشريكة في الكرك حسون وابوحمور واولسيريم والوزان وإبراهيم والفناطسة وعسالى تزعموا ألقاب بطولة الجواد العربي للفروسية اختتام المرحلة الأولى من دوري الناشئين ت 15 المنتخب الوطني ت20 يتغلب على سنغافورة بالتصفيات الآسيوية منصور الكباريتي يكتب - أيلة حلم على أرض الواقع خلال عقدان من البناء والازدهار والتنمية المستدامة في ... سيدات نادي الحسين اربد يقدمن شكوى لاتحاد الكرة الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية شاهين يستقبل وفد مجلس بلدي أطفال رام الله الأمير عمر يستقبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في مقر "الأردني للرياضات الإلكترونية" نادي التنس ينظم البطولة التنشيطية الثانية افتتاح المهرجان الدولي ال41 للبريدج بحضور 15 دولة "الصلاج" يُحرز برونزية تاريخية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين "منتخب النشامى 20 "يمطر شباك هونج كونج بسباعية "الدب الروسي" سوكولوف جديد "طائرتنا الوحداتية" الأردنية تجدد الثقة لعميد كلية علوم الرياضة  "شباب الحسين" زعيما لكرة الطائرة الأردنية تخريج المشاركين في سابلة الحسن 2024 البطولة العربية للجولف : الذهب للتونسية أسيل الطرابلسي والاماراتية أنكا ماتيو والمغربية صوفيا السكال... قراءة تحليلية لخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الأمم المتحدة عيد الرياضي الاغر .. الصحافة الرياضية في محنة ! ... حسين الذكر الأمير فيصل يكرم رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم دبي تستضيف بطولة العالم للرواد للمبارزة لأول مرة في المنطقة أكتوبر المقبل